معاوية بن عمار الدهني

84

كتاب الحج

شيء ويلبي . « 1 » 5 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبيعمير ، عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه . « 2 » امرار الثوب على الأنف 1 - روى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه . « 3 » دخول المحرم الحمام 1 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، والحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن

--> ( 1 ) الفقيه 2 / 272 ، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع ، ح 21 ، وسائل الشيعة 9 / 284 ، باب المحرم إذا استعمل الطيب اكلًا وشماً ، ح 2 . ( 2 ) التهذيب 5 / 272 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ، ح 36 ، وسائل الشيعة 9 / 285 ، باب المحرم إذا استعمل الطيب اكلًا أو شماً ، ح 5 . ( 3 ) الفقيه 2 / 275 ، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع ، ح 38 ، وسائل الشيعة 9 / 143 ، باب كراهية تغطية المحرم وجهه ، ح 1 .